السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

434

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

واختلفوا في حلق المحرم للحلال : فحظره الحنفية « 1 » ، وهو قول للمالكية « 2 » ، وأجازه الشافعية « 3 » والحنابلة « 4 » ، وكذا المالكية « 5 » في قول آخر لهم . ( انظر : إحرام ) و - التحلّل بحلق الرأس : 1 - التحلّل بالحلق للرجل : لا خلاف بين فقهاء الإمامية في أن مواطن التحلّل ثلاثة ، أحدها أنّ المتمتع يحلّ عقيب الحلق أو التقصير من كلّ شيء إلّا الطيب والنساء « 6 » ، وهو الذي نسبه بعض إلى الأكثر « 7 » ، وآخر إلى المشهور « 8 » . والمعروف من مذهب فقهاء الإمامية أنّ الحلق والتقصير نسك واجب « 9 » ، لكن نقل عن بعضهم في بعض كتبه أنّه قال : إنّ الحلق أو التقصير مندوب غير واجب « 10 » . كما يرى الحنفية والمالكية والشافعية في أظهر القولين والحنابلة « 11 » على ظاهر المذهب أنّ الحلق أو التقصير نسك في الحجّ والعمرة ، فلا يحصل التحلّل في العمرة والتحلّل الأكبر في الحجّ إلّا مع الحلق . وقال الشافعية في أحد قوليهما « 12 » - وهو خلاف الأظهر - وأحمد « 13 » في قول : إنّ الحلق أو التقصير ليس بنسك ، وإنّما هو إطلاق محظور كان محرّماً عليه بالإحرام فأطلق فيه عند الحلّ ، كاللباس والطيب وسائر محظورات الإحرام ، وهو الذي حكي عن أبي يوسف « 14 » ، وبناءً عليه

--> ( 1 ) حاشية ابن عابدين 2 : 613 ، دار الفكر ، بيروت . وانظر : المغني 3 : 524 ، دار الكتاب العربي ، بيروت . ( 2 ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 : 64 . شرح الزرقاني مع حاشية البناني 2 : 301 . ( 3 ) المجموع 7 : 351 ، 356 . ( 4 ) مطالب اولي النهى 2 : 326 . الكافي 1 : 545 . ( 5 ) شرح الزرقاني 2 : 301 . حاشية الدسوقي 2 : 64 . ( 6 ) جواهر الكلام 19 : 251 . ( 7 ) مدارك الأحكام 8 : 102 . ( 8 ) الحدائق الناضرة 17 : 253 . ( 9 ) منتهى المطلب 11 : 327 . مدارك الأحكام 8 : 88 . ( 10 ) التبيان 2 : 154 ، وقال العلّامة الحلي في [ منتهى المطلب 11 : 327 ] بعدما ذكر أن الحلق والتقصير واجب . أنّ قول الشيخ الطوسي الذي ذكره في التبيان شاذ . ( 11 ) بدائع الصنائع 2 : 140 . الشرح الصغير 4 : 59 . روضة الطالبين 3 : 101 . المغني 3 : 435 . ( 12 ) المجموع 8 : 208 . ( 13 ) المغني 3 : 435 . ( 14 ) المجموع 8 : 208 .